الشيخ مرتضى بني فضل

440

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ] ( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ( 10 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 494 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 11 ، الحديث 2 .